قدرت الله وجداني فخر
576
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لأصالة عدمه ( 1 ) . [ لو ادّعى الغاصب التلف ] ( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادّعى ( 2 ) التلف ) وإن كان ( 3 ) خلاف الأصل ، لإمكان صدقه ( 4 ) ، فلو لم يقبل قوله ( 5 ) لزم تخليده الحبس لو فرض التلف . ولا يرد ( 6 ) مثله ما لو أقام المالك بيّنة ببقائه مع إمكان كذب البيّنة ، لأنّ ( 7 ) ثبوت البقاء شرعا مجوّز للإهانة والضرب ( 8 ) إلى أن يعلم خلافه ( 9 ) . ومتى حلف ( 10 ) على التلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم